للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: في العام الأول من زواجنا، وعلى أثر غضب شديد، حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمّك هنا تكونين طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً، لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا أكثر من عشرين عامًا، وأنجبت منها أولادًا، ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟ (١)

ج: الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها، وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك الكفارة وإن طالت المدة، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، يعطى الفقير الواحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد، يدفع إلى عشرة مساكين، لا ينقص عنهم، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص، أو الإزار والرداء، ويكفي هذا، والحمد لله، ولا يقع الطلاق، زوجتك معك، والعشرة التي


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>