للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينكما باقية، ولا حرج في هذه المدّة الطّويلة، إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة، هذه المدة الطويلة، وأمّا القول بأنه يقع الطلاق، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يقع، ما دام للتهديد والمنع، وليس للإيقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>