للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الطهر الذي لم يجامعها فيه، طلقة واحدة أو طلقتين، أو طلّقها وهي آيسة طلقة واحدة، أو طلقتين فإن له المراجعة ما دامت في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، أما إن طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، فتقدّم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء، وأمّا الطلاق البائن، فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يعتبر واحدة، إذا كان بلفظ واحد، قال: طالق بالثلاث، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرّر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الصّديق وعلى عهد عمر، طلاق الثلاث واحدة ثم إن عمر رضي الله عنه، لما رأى الناس استعجلوا ذلك أمضاه عليهم» (١) فالصواب أنه يعتبر واحدة، إذا كان طلّقها بالثلاث بكلمة واحدة، وهكذا لو قال: طالق، طالق، طالق، ولم ينو الثلاث فإنه


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>