للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدًا للأول، كما قاله أهل العلم، أمّا إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعدّدة، مثل أنتِ طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، فإنها تقع الثلاث، وهكذا لو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، تقع الثلاث إذا كانت حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق هذا بائنًا وهكذا لو كان قد طلّقها طلقتين، ثم طلّقها الثالثة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه، بانت بذلك بينونة كبرى، لا تَحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها الزوج الثاني، ثم يفارقها بموت أو طلاق، أما البينونة الصغرى فهي: إذا كانت في المخالعة على المال، إذا طلّقها طلقة واحدة، أو طلقتين على مال فهذه تسمى بينونة صغرى، ليس له الرجوع إليها إلاّ بإذنها وبنكاح جديد؛ لأنها ملكَتْ نفسها بالعوض، فإذا طلّقها على مال طلقة واحدة، أو طلقتين تُسمّى مخالعة ويسمى طلاقًا، على مال، فهذا ليس له مراجعتها إلاّ بإذنها بعقد جديد، يعني نكاحًا جديدًا ووليًّا وشاهدين، كأنه أجنبيّ بسبب المال، ومثل ذلك التي طلّقها طلقة واحدة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>