للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقتين، وخرجت من العدة، يقال لها قد بانت بينونة صغرى؛ لخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين، وهي امرأة رجعية قد دخل بها، وهو لم يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ولا في حيض أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت من العدة، يقال لها: طلقتِ طلاقًا بائنًا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين، فله العود لها بنكاح جديد كالمخلوعة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>