للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الآنية

٣ - حكم استعمال جلد الميتة بعد الدباغ

س: وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ؟

أرجو الإجابة الصحيحة جزاكم الله خيرا (١)

ج: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٢)» قال أهل اللغة: الإهاب: جلد الميتة؛ جلد مأكول اللحم.

فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من البقرة، أو الشاة، أو البعير ودبغه طهر، ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٣٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم (٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>