للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطهارة، وفي لفظ آخر يقول عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر (١)» وفي الصحيح أيضا «أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم به (٢)» فالحاصل أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة، مما يؤكل لحمه بعد الدباغة في كل شيء: في الرطب واليابس، في اللبن والماء، وفي غير ذلك، هذا هو الصواب.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم (١٧٢٨)، والنسائي في المجتبى كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة برقم (٤٢٤١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>