للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟ (١)

ج: الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله، عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتأسى به، عليه الصلاة والسلام، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛ مسح داخلهما وظاهرهما، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها، وإنما عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقع، تعمه بالماء والحمد لله.


(١) السؤال التاسع والأربعون من الشريط رقم (٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>