للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: ف. أ، مقيم بالرياض، يقول: كثيرا ما نقرأ أو نسمع القول بأنه لا اجتهاد مع النص، وكثيرا ما نرى الأئمة الفقهاء يختلفون في المسألة الواحدة؛ كاختلافهم بالقدر المسموح من الوضوء – مثلا – عملا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (١)، فهل هذا الخلاف يا سماحة الشيخ اجتهاد مع النص، أم يمكن أن نسميه اجتهادا في فهم النص؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال (٢)

ج: هذا الاختلاف نشأ عن الاجتهاد في معنى النص؛ هل معناه أنه يكفي مسح بعض الرأس، أو معناه أنه يعم الرأس كله؟ قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٣)، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم: يكفي مسح البعض.

وقال آخرون: لا بد من جميعه.

والصواب أنه يرجع في تفسير ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المفسر للقرآن بأعماله وأقواله، فلما رجعنا لسنته صلى الله عليه وسلم رأيناه يمسح الرأس كله مع الأذنين، فدل على أن المراد مسح الرأس كله؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر المعنى، فالواجب على من يتوضأ أن يمسح الرأس كله مع الأذنين تأسيا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملا بنص الآية: برؤوسكم، يعني المسح بها


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٨٧).
(٣) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>