ثالثا: أن يكون المسح المدة المعينة؛ يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لا يمسح في أكثر من ذلك، فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين، والمرأة كذلك، ولا بد أن يكون المسح على الجورب، فإذا كان المسح على النعل مع الجورب وخلع النعل؛ بطل الوضوء، فإذا مسح عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب، ثم لبس الكندرة أو النعل فإذا خلعها لا بأس، يكون الحكم للجورب، فإذا خلع الكندرة أو النعل لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، إذا خلع واحدا خلع الآخر وبطل الوضوء.
ومما ينبغي التنبه له: أن المسح على أعلى القدم فقط لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف، متى ما مسح على أعلى قدميه كفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. فقط على ظاهر القدم، فلا يجب مسح العقب، ولا مسح الأسفل، إنما السنة مسح الظاهر فقط، مثل ما قال علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه (١)» فالحاصل أن هذا هو محل المسح، ظاهر الخف وظاهر الجورب، وهنا مسألة قد تخفى، وهي مسألة الجبيرة، إذا كان الإنسان
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم (١٦٢).