للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه جبيرة في قدمه، أو في ذراعه، أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة، حتى يشفى مما تحتها ويزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها على الجبيرة كلها ولو كانت وضعت على غير طهارة، لو جرح – مثلا – في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، وقد وضع عليه الطبيب الجبيرة فإنه يمسح مطلقا على الراجح ولو كان وضعها حين وضعها على غير طهارة، وهكذا في الغسل من الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة؛ في ظهره، أو في جنبه، أو جبيرة فإنه يمر عليها الماء ويكفي عند الغسل، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى ما مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>