للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل مصري الجنسية، ويعمل في المنطقة الشرقية، يقول: أشاهد أثناء الوضوء أن البعض من الناس يمسحون على الشراب (الجورب) أي ما يلبس في الأقدام، فما حكم ذلك وظروف وشروط المسح على الشراب؟ (١)

ج: لا مانع من المسح على الشراب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين، ومسح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف، أو قطن، أو غيرهما، إذا كانا ساترين للقدم


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>