للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ (١)

ج: الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته، أو أخته أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)، فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٤٢٤).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>