للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة ينقضه مطلقا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة، عن تلذذ ينقض.

والصواب أنه لا ينقض مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني، وإلا فإنه لا ينقض، مجرد لمس المرأة زوجته، أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض.

وقد «كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (١)» اللهم صل وسلم عليه.

أما قوله جل وعلا: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)، فهذا المراد به الجماع.


(١) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (١٧٠).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>