للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذ نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح عليه جنابة، وأراد أن يحلق ذقنه، أو يقص أظافره قبل أن يغتسل هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم (١)؟

ج: إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه فإنه يغتسل وجوبا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>