للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ما رأى المني فليس عليه غسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: «إذا رأت الماء (١)» سألته أم سليم عن ذلك، وقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء (٢)»، يعني المني، فدل ذلك على أن من لم ير الماء من رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعده، لا يضر تقليم أظفاره، حلق عانته – وهي الشعرة – قص شاربه، نتف إبطه، لا يضر ولو قبل الغسل، أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا، لا قبل الغسل ولا بعده، حلق اللحية حرام منكر، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، وليس للمسلم أن يحلق لحيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (٣)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤)»

والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها، وما يفعله بعض الناس اليوم منكر، لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا


(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم (١٣٠)، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم (٣١٣).
(٢) صحيح البخاري الأدب (٦٠٩١)، صحيح مسلم الحيض (٣١٣)، سنن الترمذي الطهارة (١٢٢)، سنن النسائي الطهارة (١٩٧)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٠)، مسند أحمد (٦/ ٣٠٦)، موطأ مالك الطهارة (١١٨).
(٣) أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة برقم (٧١٣٢).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>