للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصوم في هذه المدة، ولو عاد لها الدم قبل نهاية الأربعين فإن صومها صحيح في أيام الطهارة، أما ما زاد عن الأربعين فإنه دم فساد، تغتسل وتتحفظ بالقطن ونحوه، حتى لا يؤذيها الدم، وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها؛ لأن الدم يعتبر دما فاسدا، لكن إن جاء الدم بعد الأربعين ووافق الحيض فإنه يسمى حيضا، ويعتبر حيضا، لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض، أما الدم المتصل بالنفاس بعد الأربعين فليس بحيض، يعتبر دما فاسدا، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه إلى أن ينقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>