للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سمعت أن دم النفاس إن زاد عن أربعين يوما بعد الولادة فإنه لا يوجب الصلاة حتى تطهر، ويعتبر دم حيض إذا زاد عن مدته فما هو الصحيح في ذلك (١)؟

ج: دم النفاس نهايته أربعون، فإذا زاد عن أربعين فهو دم فساد لا يعتبر، ولا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من إتيان أهله؛ لأنه دم فاسد، والنفاس نهايته أربعون، لكن لو طهرت قبل الأربعين لعشرين أو ثلاثين فإنها تحل لزوجها إذا طهرت قبل الأربعين، ولها أن


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>