للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متوضئ، فما الحكم (١)؟

ج: عليه أن يعيد، إذا عرف أنه صلى بغير وضوء يلزمه أن يعيد الصلاة.

س: هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة (٢)؟

ج: من صلى وإنه يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء فإنه يعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (٣)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٤)» هذا بإجماع المسلمين، إن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف من صلى وبثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فهذا لا يعيد على الصحيح، فالصواب أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة ولو كان يعلمها


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم ٣٥.
(٢) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم ٣٤١.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (٦٩٥٤). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>