للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نسيها، أما الذي صلى وهو محدث يحسب أنه طاهر ثم تبين له أنه محدث فهذا تلزمه الإعادة لأن شرط الصلاة الطهارة ولم يأت بذلك.

س: يقول السائل: إذا صليت دون وضوء ناسيا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا أفعل (١)؟

ج: عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا، عليك أن تعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣)» فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة، فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد، وهكذا من أحدث في الصلاة، أو خرج منه بول وهو في الصلاة بطلت صلاته، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

س: يقول السائل: أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم ٤١٧.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (٦٩٥٤). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>