للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعيد تلك الصلاة (١)؟

ج: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)» رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣)» متفق على صحته.

س: أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف (٤)؟

ج: عليك أن تقضيها متى ذكرت ذلك، عليك أن تقضيها، وتبادر بالقضاء بعد ما تذكرت.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم ٤١٧.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم (٦٩٥٤). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٥).
(٤) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>