ج: الحركة فيها تفصيل: الحركة القليلة والحركة المتفرقة لا تبطلها، أما إذا كثرت وتوالت فتبطلها عند العلماء؛ إذا كانت كثيرة عرفا متوالية أبطلتها، أما التحديد بثلاث حركات لا أصل له، لكن إذا تكررت كثيرا في عمله بيديه أو مشي تقدم وتأخر ومتوال وكثير من ذلك بغير وجه شرعي يبطل الصلاة، أما لوجه شرعي مثل أن يتقدم ليسد فرجة في الصف ومثل ما تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم ولما رأى النار تأخر، هذا لا بأس به مثل ما تقدم صعد المنبر يصلي عليه ثم نزل، إذا كان لمقصد شرعي لا بأس، أما تكرار الحركة وكثرتها متوالية من دون وجه شرعي فهذا يبطل الصلاة، والواجب الحذر من ذلك.
س: بعض الناس يقولون: إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته، هل هذا صحيح (١)؟
ج: ليس بصحيح، هذا قول بعض أهل العلم، لكن ليس بصحيح، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، إذا كثرت الحركة وتوالت هذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم، كأن يبعث في