للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثيابه وشعره عبثا كثيرا متواليا، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا كثيرا ليس له حد محدود، الذي يعتبر كثيرا في العرف هذا هو الذي يبطل الصلاة، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته - والمؤمنة كذلك - وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته، «فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (١)» وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات (٢)» وثبت عنه «أنه فتح الباب لعائشة (٣)»

هذا وأمثاله لا يضر، الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة، ولكن الشيء الكثير هو الذي يجتنب، وهكذا القليل إذا لم


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (٥١٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (٥٤٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، برقم (٧٤٨).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، برقم (٩١٦)، وابن حبان في صحيحه، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، برقم (٢٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>