للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قام حملها (١)» وصلى مرة على المنبر، «فلما فرغ من الركوع اعتدل ونزل وسجد أسفل المنبر (٢)» للتعليم، لتعليم الناس وتوجيههم، يعلم أن مثل هذا جائز. وفي صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة فتقدم ليتناول منها عنقودا فلم يتيسر له ذلك، وعرضت عليه النار وهو في صلاة الكسوف «فتأخر وتأخرت الصفوف (٣)» فإذا دعت الحاجة لشيء من هذا فلا بأس، وإلا فالواجب الطمأنينة، وليطمئن ويؤدي الصلاة بطمأنينة وخشوع وعدم العجلة مع قلة الحركة حتى يكون بذلك قد أكمل صلاته واعتنى بها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة، برقم (٥١٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (٥٤٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضعه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (٥٤٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، برقم (٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>