للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: عند الإمام مالك القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية، وعند الإمام أحمد بن حنبل القنوت في صلاة العشاء في الوتر، فما دليل كل واحد منهما؟ وشكرا (١)

ج: القنوت مشروع في الليل ليس في العشاء، بل بعد العشاء إلى آخر الليل، هذا مشروع عند الجميع، عند جميع أهل العلم سنة، الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويشرع فيه القنوت من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: «علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (٢)» هذا المشروع الوتر عند الجميع، أما القنوت فلست أدري عنه الآن هل هو محل إجماع أو محل خلاف، لكنه سنة بلا شك وإن لم يكن فيه إجماع، وسنة لحديث الحسن رضي الله عنه في قنوت الوتر في الليل، أما القنوت الذي يفعله بعض أهل العلم في الصباح كالشافعية والمالكية فهو على الصحيح غير مشروع إلا في النوازل، إذا حدث نازلة بالمسلمين مثل العدو حاصر البلد يقنتون في


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٣).
(٢) أخرجه أحمد في مسند أهل البيت من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، برقم (١٧٢٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، برقم (١٤٢٥)، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (٤٦٤)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم (١٧٤٥)، وابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>