للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر وفي غير الفجر بالدعاء عليه، أما القنوت الدائم في الفجر فهذا غير مشروع على الصحيح، وقد احتج من قال بشرعيته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «أما في الصبح فما زال يقنت حتى فارق الدنيا (١)» لكنه حديث ضعيف.

وجاءت الأحاديث تفسره أنه يقنت - يعني في النوازل خاصة - وأن من قال: إنه لا يشرع في الصبح حجته أظهر، وهو ما رواه أحمد والنسائي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن طارق: قلت لأبي طارق بن أشيم: «يا أبتاه، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث (٢)» فهذا الحديث يدل على أنه محدث، وأنه لا ينبغي في الصبح إلا في النوازل أما كونه يفعل دائما فالصواب أنه محدث ولا يشرع، والذين قالوا بشرعيته لعله خفي عليهم هذا الحديث، ما بلغهم هذا الحديث حديث سعد بن طارق ولو بلغهم لقالوا به لكن لعله لم يبلغهم أو بلغهم وتأولوه على غير ظاهره،


(١) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (١٢٢٤٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسند المكيين، من حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك، برقم (١٥٤٤٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (٤٠٢)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، برقم (١٠٨٠)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>