للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ (١)

ج: إذا كان منفردا أو إماما أمكنه أن يصلي الراتبة، أن يصليها قبل الفريضة، أما إذا كان المأموم فاتته صلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم في الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي الراتبة بعد الصلاة، إن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاءت به السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن قد يخشى نسيانها، فإذا صلاها بعد الصلاة، سنة الفجر، فلا بأس، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر، فقال: «أتصلي الصبح


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>