للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعا (١)» وفي لفظ: «أصلاة الصبح مرتين»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، قال: فسكت عنه صلى الله عليه وسلم (٢)» والحديث لا بأس به، وجاء عنه الأمر بتأخيرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلاها بعد الصلاة فلا بأس لئلا ينساها، وإن أخرها وصلاها بعد ارتفاع الشمس، فلا بأس، كله طيب.

وهنا شيء بقيت إضافته، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا قرب طلوع الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه متأخر مثل الإنسان غلبه النوم، ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه، فقام وقد فاته الجماعة فإنه يصلي الراتبة، حتى ولو بعد طلوع الشمس،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، برقم (٦٦٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم (٧١١)
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار، من حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه برقم (٢٣٢٤٨)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من فاتته متى يقضيها، برقم (١٢٦٧)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، برقم (٤٢٢)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، برقم (١١٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>