للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الأرجح؛ لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة، فقد استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة وصلى في بيته ظانا أن الجماعة قد فاتته، ثم جاء، فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص، كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (١)» مثل ذلك تحية المسجد، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه لقوة الخلاف، ولكن لا ينبغي إنكار بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فإن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه، وهكذا الطواف إذا طاف بعد العصر أو بعد صلاة الفجر وصلى فهو أفضل، وإن أخر ركعتي الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غربت الشمس فلا حرج، وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع له أن يصلي صلاة الكسوف بهذه الحال، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه


(١) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (٨٦٨)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (٢٩٢٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (١٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>