للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة، وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع، فالأمر في هذا واسع بحمد الله، فإن صلاهما ركعتين تحية المسجد قبل غروب الشمس، أو إذا دخل بعد صلاة الفجر لا حرج عليه في ذلك، وهو أفضل لأنها من ذوات الأسباب، ولأنه في هذا الحال لا يقصد مشابهة المشركين، ومن جلس آخذا بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله، والأمر في هذا واسع كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>