للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ: ب. د، من كركوك بالعراق، يسأل ويقول: أسألكم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هل يجوز ذلك أو لا؟ وما هو السبب؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إن المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» فلعنهم على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، فدل ذلك على أن الصلاة عندها معصية كبيرة، والشيء الذي لعن الرسول فاعله لا يصح، يكون معصية، ما يصح، ولا يقبل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٣)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول أخرجه الشيخان في الصحيحين.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، ونهى


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٣١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (٤٣٦) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم (٥٣٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>