للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: في كثير من الأحيان أكون في أي صلاة من أي فرض من الفروض وأصلي منفردا، ويأتي بجانبي مصل آخر وينوي الصلاة جماعة، وإذا أتى مصل آخر أتقدم للأمام خطوة ويتابعونني في صلاتي، في حين أنني نويت في الأول أن أصلي هذا الفرض منفردا، فما حكم صلاتي أنا؟ وما حكم صلاة المأمومين الذين ائتموا بي؟ أفيدوني بارك الله فيكم (١)

ج: الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة، وحتى يشارك في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يجوز له التأخير من غير عذر شرعي، بل تجب المبادرة حتى يشارك مع إخوانه المسلمين، ويحضر الجماعة مع إمام المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى، قال: «يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٨٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>