للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء للصلاة؟ "، قال: نعم، قال: " فأجب (١)» خرجه مسلم في صحيحه؛ ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٢)» متفق على صحته، لكن لو قدر أن الإنسان تأخر وفاتته الجماعة وصلى وحده، فجاء بعض الناس فصلى عن يمينه وصارا جماعة فلا بأس، ولو كان عند الإحرام وحده لم ينو الإمامة، فإنه إذا جاء معه ثان فإنه ينوي الإمامة، فإن جاء معه ثالث أخرهما وتقدم كما فعلت، وقد ثبت «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده في الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما، فصف عن يساره، فأخذه بيمينه وجعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (٦٥٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٦٤٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف، برقم (٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>