للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرأ الفاتحة، وخاصة في صلاة الفجر (١)

ج: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي القراءة، أو جهل الحكم فصلاته صحيحة للعذر الشرعي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، فركع من دون الصف ثم دخل في الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال: «زادك الله حرصا، ولا تعد (٣)» أي: لا تعد إلى الركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل في الصف. ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ الفاتحة؛ لأنه لم يبق له وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي، أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة. أما الإمام فلا بد من قراءتها، فلا تسقط عنه، وكذلك المنفرد لا بد من قراءتها، وإذا نسيها في أي ركعة أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٢٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>