للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)»، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، مسند أحمد (٥/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>