للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمح لي بدخوله مرة أخرى، فأطعته امتثالا لأمره. أفتوني في هذا جزاكم الله خيرا، ولا سيما أن الزوجة تشكو دائما من بقائها وحدها في المنزل (١)

ج: إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة؛ لأن حولها من يخشى منه فلك عذر أن تصلي في البيت خوفا على زوجتك. أما إذا كان المحل آمنا، ولا شبهة فيما ذكرته الزوجة، وإنما هو تساهل منها فصل في المسجد، وأطع الله قبل والدك، عليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» وفي حديث آخر: قد سأله رجل أعمى قال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة إن صليت في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء للصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (٣)» رواه مسلم في الصحيح. والرسول أمر أعمى ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى. ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع؛ لأن الرسول


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (١٦٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (٧٩٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>