للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف (١)» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (٢)»

لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة، والمحل غير آمن، والخطر موجودا فلا بأس، هذا عذر شرعي. أما حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٣)» فهذا حديث ضعيف. ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشهور عن علي رضي الله عنه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك؛ وهما الحديثان السابقان: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٤)» وحديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي تقدم ذكره، قال للأعمى: «أجب (٥)» هذان الحديثان الصحيحان يغنيان عن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم (١٨٤٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (١٠٩٨).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر (ج١ ٤١٩).
(٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (٧٩٣).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>