للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، جزاكم الله خيرا (١)

ج: نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة، والمغرب والعشاء جميعا في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر (٢)» لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لا أربعين.

فالقول بأنه فعلها أربعين هذا باطل لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة، قال بعض أهل العلم: لعله كان لوجود دحض في الأسواق من آثار المطر، أو لوجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن العباس: لئلا يحرج أمته ويحملها المشقة عنهم. فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض، أو دحض - هو آثار المطر في الأسواق - أو ما أشبه ذلك مما فيه مشقة جاز هذا الجمع، أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينة للناس، ووقتها له جبريل في مكة عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: «الصلاة فيما بين هذين الوقتين (٣)»


(١) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (١٠٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٥).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (١٠٨٥٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>