للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان يصلي الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينة عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلمين أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وألا يجمعوا إلا من عذر شرعي، وهذه المرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنها كانت لعذر شرعي أراد به دفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث، والواجب على الأمة أن تأخذ بالأمور المحكمة الواضحة، وأن تدع المشتبهات، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} (١). فلا يجوز للمؤمن أن يأخذ بالمتشابه الذي ليس فيه وضوح، ويدع المحكم الواضح البين الذي هو صلاته، كل صلاة صلاها في وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة عشر سنين عليه الصلاة والسلام، وقد وضح للأمة ذلك، وقال: «الصلاة بين هذين الوقتين (٢)» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٣)» فلا يجوز أن نأخذ بشيء لم يتضح سببه يخالف الأحاديث الصحيحة والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه


(١) سورة آل عمران الآية ٧
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (١٠٨٥٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٤٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>