للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي، فرفض إعطائي أي مبلغ، علما بأن والدتي قالت: إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركت، والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟ الرجاء التكرم بالإفادة جزاكم الله عني خيرا (١)

ج: أولا: يجب أن يقول: إلا الله، ثم أنا، وثانيا: قولك: المرحومة. هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول: والدتي رحمها الله. تدعو أو: غفر الله لها. ولا تقول: المرحومة والمغفور لها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل: المرحومة والمغفور له. أمر لا يجوز؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة، ولا مغفرة ولا جنة ولا نار، إلا من شهد الله له، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس، يقول: فلان المرحوم، فلانة المرحومة، فلان المغفور له، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقول: غفر الله له، رحمه الله. من دون الجزم.

وأما هذه الوصية فالواجب على أبيك وعليك، وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، تكون الحجة فيما يبلغ الثلث فقط، أو


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>