للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل إذا كانت لم تحج، أو كانت قد حجت، فإذا كانت لم تحج الفريضة فينظر في حالها، فإن كانت مليئة في حياتها قادرة فالواجب إخراج الحجة، من مالها قبل كل شيء كالدين، يحجج عنها، أما إن كانت غير موسرة في حياتها، والمال الذي خلفت قليل، لا تكون به موسرة في حياتها فإن وصيتها تكون بالثلث فأقل، فالثلث يؤخذ من مالها، وتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك؛ لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة فلا بأس، حج عنها من نفسك والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك فأنت على خير ومأجور؛ لما لأبيك من الحق العظيم، ولأن في ترك ذلك بعدا عن الشحناء بينك وبين أبيك، والمقصود حصول الحجة، فإذا حججت عنها من مالك، واستغنيت عن مالها مراعاة لخاطر أبيك فلا بأس بذلك ولا حرج، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل؛ حسما لمادة النزاع بينك وبين والدك، والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>