للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يسأل يقول: كثير من الناس يبنون على القبور بالطوب، والبناء لا يكون مرتفعا، بل يكون ارتفاعه شبرين أو ثلاثة أشبار هل هذا البناء محرم؟ (١)

ج: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد عليها؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيها والشرك وتعظيمها، فلا يجوز للمسلم أن يبني على القبور، لا مسجدا ولا غيره؛ فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك (٣)» رواه مسلم في الصحيح.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (٥٢٩).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>