للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروف في مذهب أحمد والجماعة، بل حكاه بعض أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، وقرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأطال في ذلك، وقال آخرون من أهل العلم: إن تثويب القراءة للموتى لا تلحق ولا تشرع، إن تثويب القراءة للميت لا يشرع ولا يلحق الميت، وهو المروي عن الشافعي رحمه الله والجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية، والتثويب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التثويب للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم ويستغفر لهم، ويترحم عليهم، ويتصدق عنهم لا بأس، ولكن لا نقول: بدعة ولا نقول: محرم نقول: هذا هو الأولى والأحوط، لأن القول الثاني له حظه من القوة، والذين قالوا بجوازه قاسوه على الدعاء وقاسوه على الصدقة، قالوا: كما يجوز أن ندعو له ونتصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب له القراءة، أو نصلي ونثوب له الصلاة، أو نطوف ونثوب له الطواف، فالقول له حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها، وأنها توقيفية فلهذا قلنا: إن القول بعدم التثويب أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول: إنه بدعة، ولا نقول: إنه محرم بل مسألة خلاف بين أهل العلم مشهورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>