للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل قراءة القرآن سرا وإهداء الثواب إلى الميت يصل أم لا؟ وما الدليل على الجواز أو عدم الجواز؟

ج: إهداء القرآن سرا أو جهرا لا دليل عليه، والعبادات توقيفية فالدليل على من أجاز وإلا فالأصل المنع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)» يعني: مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يهدون القرآن لأحد بأن يقرؤوا ويهدوا القراءة، الذي سيقرأ ليستفيد من قراءته كلام الله عز وجل لا لثوابه للناس، لكن يدعو لمن أحب، يدعو لأبيه، لأبويه، لأقاربه، يدعو لهم بالمغفرة وبالرحمة لا بأس، الدعاء طيب، الصدقة بالمال لا بأس الحج عن الميت منهم أو العاجز الذي لا يرجى برؤه، المريض أو الهرم يحج عنه أو يعتمر، كل هذا لا بأس به، أما أنه يهدي القرآن، يقرأ القرآن يهديه للميت أو لي هذا لا دليل عليه، فالأصل المنع.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>