للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبادة عن الشارع عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نقيس شيئا على شيء بدون حجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحج عن الميت، وأذن فيه، وعن العاجز أيضا كالشيخ الكبير العاجز يحج عنه، والصلاة التي يصليها الطائف تبعا للطواف يكون ثوابها وثواب الطواف للميت من غير حاجة إلى أن يهدي الصلاة أو يهدي القراءة، لأنه صلى تبعا للطواف، وهذه الصلاة جازت تبعا لا استقلالا، ولا يشرع لأحد أن يصلي عن ميت أو يصوم عنه تنفلا، لأن هذا لم يرد في الشرع والعبادات مثل ما تقدم توقيفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)» ويقول الله عز وجل في ذلك ما هو أعم من هذا: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (٢) ويقول عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا -يعني في ديننا وشرعنا - ما ليس منه فهو رد (٣)» يعني: فهو مردود. فالواجب على أهل الإسلام الاتباع لما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أن يبتدعوا فالحج بأعماله الواجبة والمشروعة جاءت من الشارع، فإذا حج عن الميت أو عن العاجز، وصار الآجر للمحجوج عنه عن النفل


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).
(٢) سورة الشورى الآية ٢١
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>