والفرض جميعا حسب ما جاء عن الشارع، ولا نقيس على هذا فنقول: كما جازت الصلاة تبع الطواف للميت المحجوج عنه لنا أن نصلي عن الموتى ونصوم عنهم، لا، هذا قياس غير مناسب، فالحج عبادة مستقلة، فلا يقاس عليها أن نصوم عنه نافلة أو نصلي عنه نافلة، بل علينا أن نتبع ونقف عند الشرع، وهكذا التلاوة التي يقرؤها الإنسان في الصلاة عن الميت، والتلاوة في ركعتي الطواف، والتلاوة في الطواف، كل هذه تبع فلا يقاس عليها، التلاوة المستقلة، كونه يقرأ على الميت ويجعل الثواب للميت، أو يقرأ على القبر أو يقرأ خارج ذلك في أي مكان وينوي للميت هذا يحتاج إلى دليل، وإن كان جملة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك وأنه لا بأس به، وقاسوه على الحج، والدعاء والصدقة، لكن مثل ما تقدم القاعدة الشرعية عدم القياس، وأن علينا أن نتبع ولا نخترع، ولا نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله، وإذا فتح هذا الباب دخل الناس في البدع، ولم يقفوا عند حد، فلهذا قلت سابقا وأقول الآن: إن الأرجح عدم تثويب التلاوة للميت، وعدم الصلاة عنه، وعدم الصوم عنه إلا إذا كان عليه دين صوم واجب كرمضان أو من كفارة أو نذر فلا مانع من الصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١)» وسئل غير مرة عمن مات وهو عليه صيام، فأفتى المستفتي
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).