للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مناسبة عرس تنعدم فيه الخشية والعبرة، أنقذونا من البدع أثابكم الله فإن مجتمعنا تنص عليه الآية: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (١)؟ (٢)

ج: سبق الكلام في القراءة للميت، وأنه لا دليل على القراءة للأموات، أو أن يستأجر إنسان يتلو آيات من القرآن، هذا لا أصل له، ولا يجوز ولا تحل هذه الأجرة، وقد حكى العلماء وبعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وأنه محرم بلا نزاع، فكونه يقرأ بثمن معين عن آيات أو جزء أو أكثر أو أقل بمال يقرأ به للأموات ولأي كان لا يجوز هذا، وإنما تؤخذ الأجرة للتعليم، يعلم الأولاد، ويعلم الناس القرآن، فإنه يعطى أجرة على التعليم، أما كونه يقرأ آيات ويأخذ أجرة على هذه الآيات التي يسمعها الناس منه أو يثوبها للميت فهذا لا أصل له، بل فيه ما تقدم من قول شيخ الإسلام، الأصل فيه الإجماع وأنه محرم بلا نزاع، يأخذ أجرة على مجرد التلاوة، أما كونه معلما فيعطى حتى يعلم الأولاد، وحتى يعلم الناس القرآن فلا بأس بهذا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا


(١) سورة الزخرف الآية ٢٣
(٢) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>