للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله (١)» يعني للتعليم والتوجيه تعليم الناس القرآن لا بأس أن يؤخذ عليه أجرة، أما كون أهل الميت يقومون بالذبائح والولائم بعد الموت، يوم الموت أو يوم ثالث أو يوم عاشر، أو على رأس الشهر، أو على رأس الأربعين، أو على رأس السنة، فهذا بدعة لا يجوز، ولكن يتصدقون عن الميت بطعام يوزعونه على الفقراء نيئا أو مطبوخا، يوزع على الفقراء أو أرز أو غيره، هذا لا بأس به، أما كونهم يصنعون طعاما للناس، وجعل مأتم للميت، أو يدعون الناس إليه، ويقيمون الولائم فهذا بدعة، أما إذا أحبوا أن يتصدقوا بدراهم أو بغيرها في أي وقت على الفقراء عن الميت فإن الصدقة تنفع الميت، ولها أجر عظيم، وفرق بين الصدقة على الفقراء والمساكين وبين إقامة المآتم وجمع الناس يأكلون في بيت الميت، تذبح لهم الذبائح هذا لا أصل له، والسنة أن يدفع لهم الطعام لأهل الميت، من جيرانهم وأقاربهم، يصنعون لهم طعاما، لما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤته يوم قتل فمات، لما جاء خبره رضي الله عنه، إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر قال: «إنه أتاهم ما يشغلهم (٢)» فإذا صنع الجيران أو الأقارب


(١) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم برقم (٥٧٣٧).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>