للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (١)» وفي حديث عائشة: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (٢)» أما النساء فنهاهن عن هذا، جاء في الأحاديث: «لعن زائرات القبور (٣)» فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولكن يشرع لهن الدعاء لموتاهن بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، من غير زيارة القبور، وهن في بيوتهن، ولا مانع أن يصلين على الموتى في المساجد، أو في المصلى كما صلى النساء على الجنائز في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وفي عهد أصحابه.

أما النائحة والمستمعة فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النوح، وقال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت (٤)» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (٩٧٥).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (٩٧٤).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (٣٢٣٦)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (٣٢٠)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (٢٠٤٣).
(٤) صحيح مسلم الجنائز (٩٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>