للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سربال من قطران، ودرع من جرب (١)» خرجه مسلم في صحيحه. فبين - صلى الله عليه وسلم - أن النياحة على الموتى من أمر الجاهلية المذموم، فالواجب تركه، وقالت أم عطية في البيعة: «ألا ننوح (٢)» وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه لعن النائحة والمستمعة (٣)» وفي سنده ضعف، ولكن معناه له شواهد؛ لأن النوح محرم ومنكر فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوح، ولا الرجل أيضا، ليس للرجال ولا النساء النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء، هذه النياحة، وهكذا قوله: واعضداه، واكاسيها واحر قلباه. برفع الصوت، كل هذا من النياحة، وأما المستمعة فهي التي تستمع للنوح، وتشجع على النوح، تجلس معهن تستمع نياحتهن، وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك؛ لأن جلوسها نوع من التشجيع، فلا يجوز لها أن تستمع، بل إذا لم تسكت النائحة وجب أن تفارق، وألا تجلس معها من باب هجرها، من باب الإنكار عليها، فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة، ونوع من التشجيع، فلا يجوز أن تستمع للنائحة، بل تنكر عليها وتنهاها، فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (٩٣٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم (١٣٠٦).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في النوح، برقم (٣١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>